السيد موسى الشبيري الزنجاني
6772
كتاب النكاح ( فارسى )
4 - صحيحه منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها ؟ قال : « لها صداقها كاملا و ترثه . . . » . « 1 » 5 - موثقه منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل تزوج امرأة و سمى لها صداقا ، ثم مات عنها و لم يدخل بها ؟ قال : « لها المهر كاملا و لها الميراث » قلت : فانهم رووا عنك أن لها نصف المهر قال : « لا يحفظون عنى ، انما ذلك للمطلقه » . « 2 » 6 - روايت دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه قال فى رجل تزويج امرأة و لم يفرض لها صداقا فمات عنها او طلقها قبل ان يدخل بها قال : « ان طلقها فليس لها صداق - الى ان قال - و ان مات عنها او ماتت عنه فلها الصداق كاملا » « 3 » جمع بين روايات مسأله در كلمات فقهاء دو راه براى جمع بين روايات مختلف مسأله ذكر نمودهاند كه در صورت صحيح بودن يكى از آنها ، ديگر نوبت به تعارض و مرجحها نمىرسد و آن دو راه عبارتند از : 1 - راهى كه مرحوم شيخ طوسى در « تهذيب » ذكر نموده است . 2 - راهى كه مرحوم صاحب رياض آن را متعرض شده است . ذكر نحوه جمع شيخ طوسى بين روايات ايشان مىفرمايد : اما در صورتى كه مرد فوت كند ، رواياتى كه دلالت بر تنصيف مهر مىكنند را حمل مىكنيم بر اينكه مستحب مؤكد است كه زن از نصف ديگر مهر خود كه به موجب روايات استقرار مهر با موت ، حق اوست صرف نظر كند . اگر بگوييد : كه چرا روايات استقرار مهر را حمل بر استحباب دادن تمام مهر بر مرد نمىكنيد ، تا اينكه روايات تنصيف نيازى به حمل نداشته باشند ؟ جوابش اين
--> ( 1 ) جامع احاديث الشيعة 26 : 334 ، ابواب المهور و الشروط ، الباب 31 ، الحديث 15 . ( 2 ) جامع احاديث الشيعة 26 : 334 ، ابواب المهور و الشروط ، الباب 31 ، الحديث 16 . ( 3 ) جامع احاديث الشيعة 26 : 334 ، ابواب المهور و الشروط ، الباب 32 ، الحديث 5 .